السيد محمد الروحاني

55

منهاج الصالحين

رأس ماله مائة وباع بربح عشرة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة . ( مسألة 193 ) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا . ( مسألة 194 ) إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال ، بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا . ( مسألة 195 ) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .